السيد حسن القبانچي

262

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الخامس : في حدّ القذف والفرية والتعريض بذلك ( 1 ) في القذف 7069 / 1 - ابن شهرآشوب : أتي إلى عمر برجل وامرأة ، فقال الرجل لها يازانية ، فقالت له أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا ، فقال علي ( عليه السلام ) : لا تعجلوا ، على المرأة حدّان وليس على الرجل شيء منها ، حدّ لفريتها ، وحدّ لإقرارها على نفسها ؟ لأنها قذفته ، إلاّ أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية ( 1 ) . 7070 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : يجلد الحدّ ، حيّة كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة ( 2 ) . 7071 / 3 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في رجل قال لرجلين : أحدهما زان ، قال :

--> ( 1 ) - مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في عهد الثاني 2 : 359 ، البحار 79 : 121 . ( 2 ) - الجعفريات : 134 ، مستدرك الوسائل 18 : 107 ح 22203 .